السيد أحمد الموسوي الروضاتي

257

إجماعات فقهاء الإمامية

جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 443 : المسألة 342 : كتاب الحج : إذا ذبح الإبل ، أو نحر البقر ، أو الغنم لم يجزه ، وكان حراما أكله . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط . * السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 443 ، 444 : المسألة 343 : كتاب الحج : السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة . وبه قال جميع الفقهاء . . . وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه . . . * نحر الحاج في منى والمعتمر في مكة مجز بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 444 : المسألة 344 : كتاب الحج : محل النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكة ، فإن خالف لا يجزيه . . . دليلنا : إن ما ذكرناه مجز بلا خلاف . . . * الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 444 ، 445 : المسألة 345 : كتاب الحج : الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس ، والطيب ، والوطء ، وحلق الشعر ، وقتل الصيد غير ذلك ، أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . . * الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 445 ، 446 : المسألة 346 : كتاب الحج : الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه . . . دليلنا : قوله تعالى : فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ فسمى ثلاثة أجناس ، فالمستحب التسوية بينهم في ذلك ، وهو إجماع الفرقة . * النذر المطلق لا يجوز للمحرم الأكل منه سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 446 ، 447 : المسألة 348 : كتاب الحج :